( المطلب الخامس )
( في ) تفصيل ( شرائط النذر وشبهه )
وما ( يترتب عليه ) ( 1 ) الصحة .
( قد بينا اشتراط التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج خاصة )
دون الأب ، بناء على أن إذنه ليس بشرط للانعقاد وإن كان له الحل ، ( فلا ينعقد
نذر الصبي ) وإن بلغ عشرا ( ولا المجنون ) حين النذر ( ولا السكران ) فإنه
كالمجنون والغافل ، ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه إنما هي لمؤاخذته على اختياره
شرب المسكر .
( ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النائم ولا العبد إلا بإذن
المولى ) لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ ، فالمراد بالحرية ما يشتمل ( 2 )
حكمها ( ومعه ) أي إذنه ( ليس له منعه ) بعد ، كما ليس له منعه من سائر
الواجبات .
وفي التحرير ( 3 ) والمنتهى : إنه يجب عليه إعانته بالحمولة مع الحاجة ، لأنه
السبب في شغل ذمته ( 4 ) ، وفيه نظر ، وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من مبادرة
هامش
( 1 ) في خ : " ترتب على " .
( 2 ) في خ : " يشمل " .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 128 س 28 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 875 س 4 .