تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( المطلب الخامس ) ( في ) تفصيل ( شرائط النذر وشبهه ) وما ( يترتب عليه ) ( 1 ) الصحة . ( قد بينا اشتراط التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج خاصة ) دون الأب ، بناء على أن إذنه ليس بشرط للانعقاد وإن كان له الحل ، ( فلا ينعقد نذر الصبي ) وإن بلغ عشرا ( ولا المجنون ) حين النذر ( ولا السكران ) فإنه كالمجنون والغافل ، ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه إنما هي لمؤاخذته على اختياره شرب المسكر . ( ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النائم ولا العبد إلا بإذن المولى ) لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ ، فالمراد بالحرية ما يشتمل ( 2 ) حكمها ( ومعه ) أي إذنه ( ليس له منعه ) بعد ، كما ليس له منعه من سائر الواجبات . وفي التحرير ( 3 ) والمنتهى : إنه يجب عليه إعانته بالحمولة مع الحاجة ، لأنه السبب في شغل ذمته ( 4 ) ، وفيه نظر ، وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من مبادرة
هامش
( 1 ) في خ : " ترتب على " . ( 2 ) في خ : " يشمل " . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 128 س 28 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 875 س 4 .