( فيسقط الحج ، عندنا عنه ( مع الخوف على النفس ) قتلا أو جرحا ( من
عدو أو سبع ، أو غيرهما ، ( ولا يجب ) عليه ( الاستنابة على رأي ) والكلام
فيه كالكلام في المريض .
( ولو كان هناك طريق غيره ) أو من ( سلكه واجبا وإن كان أبعد مع
سعة النفقة ) وسائر الشروط .
( والبحر كالبر ) عندنا ( إن ظن السلامة به وجب ، وإلا فلا ) خلافا
للشافعي ( 1 ) في قول ، لزعمه أن في ركوبه تعزيرا ، لأن عوارضه لا يمكن الاحتراز
منها .
( والمرأة كالرجل في الاستطاعة ) عندنا ، لعموم الأدلة ، وخصوص قول
الصادق عليه السلام لصفوان الجمال في الصحيح : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ،
فإن المؤمن محرم المؤمن ( 2 ) . وخبر سليمان بن خالد سأله عليه السلام عن المرأة تريد
الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم ، إذا كانت مأمونة ( 3 ) . إلى
غيرهما من الأخبار ، وهي كثيرة .
( ولو خافت المكابرة ) على بضعها ( أو احتاجت ) في حفظ نفسها أو
بضعها أو في خدمتها ( إلى ) زوج أو ( محرم وتعذر سقط ) الحج ، ( وليس
المحرم ) عندنا ( مع الغنى ) عنه ( شرطا ) خلافا لأحمد في رواية ( 4 ) .
( ولو تعذر ) المحرم ( إلا بمال مع الحاجة ) إليه ( وجب ، أداء المال
( مع المكنة ) والكلام فيه كالكلام في أجرة الراحلة .
( ولو خاف ) بالمسير ( على ) جميع ( ماله ، الذي يملكه أو بعضه مما
هامش
( 1 ) الأم : ج 2 ص 120 ، المجموع : ج 7 ص 83 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 108 ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 108 - 109 ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 190 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 190 .