يبقى بلا مشتغل ( 1 ) كما في المنتهى ( 2 ) ، خلافا للتذكرة ( 3 ) لقوله : لو كان له عقار
يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو
سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحج ، ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن
حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة ( 4 ) .
( وأوعية الزاد والماء ) إذا افتقر إلى حملهما ( داخلة في الاستطاعة ، فإن
تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود ) الباذل لها
و ( الثمن وإن كثر ) على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة ( 5 ) .
( وعلف ) ما يستصحبه أو يخلفه ، مما يفتقر إليه لنفقة عياله من ( البهائم
المملوكة ) والمستأجرة المشروط ( 6 ) عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار غيرهما
( ومشروبها كالزاد والراحلة ) ، وإن احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في
الاستطاعة كما في المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، ويأتي الإشارة إليه في الكتاب .
ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء
وعلف الدواب ، بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وإن بعد ما بعد ، بخلاف
غيره .
قال الشيخ : أما الزاد والراحلة إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد ،
وكذلك إن لم يجده إلا في بلده ، فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا
كان معه ما يحمل عليه ، فأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين
فهو واجد ، فإن لم يجده إلا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد .
قال : والمعتبر في جميع ذلك العادة ، فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله ، وما
هامش
( 1 ) في ط : " مستقبل " .
( 2 ) ؟ ؟
( 3 ) في خ : " لظاهر التذكرة "
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 س 11
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 29 .
( 6 ) في خ : " المشروطة " .
( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 653 س 36
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 36 .