في المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) إلى الأكثر ، لاطلاق الآية ( 3 ) والأخبار ( 4 ) .
ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) ،
ولزوم الحرج العظيم إن كان له مشتغل ( 7 ) فيلزمه بيعه في مؤونة الحج . ولما مر من
قول الصادق أعير في خبر الأعمش : وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن
يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه ( 8 ) .
ولقوله عليه السلام في خبر أبي الربيع ، المروي في المقنعة : هلك الناس إذا كان من له
زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن
الناس ، فقد وجب عليه أن يحج بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ،
فقيل له عليه السلام : فما السبيل عندك ؟ فقال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما
يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله ( 9 ) .
والأصل معارض بعموم النصوص ، وكذا الحرج ، مع أنه ممنوع ! لأن الله هو
الرزاق ، والاجماع ممنوع ، والخبران ضعيفان سندا ودلالة .
وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به ، وينفق من ربحه ، ولو صرفه في
الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله ، لكن تبطل تجارته ، يجب عليه الحج وصرفه
فيه كما في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) وتقدم .
وكذا لو كان له ضيعة يكفيه غلتها لمعاشه ، ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 0756
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج ( ص 302 س 9 .
( 3 ) آل عمران : 97 .
( 4 ) وسائل : الشيعة . ج 8 ص 21 ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
منتهى المطلب : ج 2 ص 654 س 1 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 246 المسألة 02
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص ( ( 5 س 36 .
( 7 ) في ط . ، مستقبل " .
( 8 ) وسانل الشيعة : ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه 4 .
( 9 ) المقنعة : ص 384 - 5 38 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج ( ص 2 30 س 5 1 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 654 س 1 .