الذقن ، فإن لم يتمكن من الجبينين ( 1 ) سجد على الأنف إن أمكن ، وإلا فعلى الذقن .
وقال الصدوقان في الرسالة ( 2 ) والمقنع : إن ذا الدمل يحفر له حفيرة ، وأن من
بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر
منها ، فإن عجز فعلى ظهر كفه ، فإن عجز فعلى ذقنه ( 3 ) .
وفي تفسير علي بن إبراهيم : عن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام
رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها ، قال : يسجد ما بين طرف شعره ،
فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم
يقدر فعلى ذقنه ( 4 ) .
( فإن تعذر ) جميع ما ذكر ( أومأ ) بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس
خاصة أو بالعين ، فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة ، وإن صلى واكتفى
بالاخطار بالبال كان أحوط .
( ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، ويستحب التكبير ) قبل السجود
وفاقا للمعظم ، وخلافا للحسن ( 5 ) وسلا ر ( 6 ) ، والكلام فيه كما في تكبير الركوع ،
وكذا الكلام في التكبيرات الآتية .
ويستحب أن يكبر ( قائما ) ، فإذا انتهى هوى إلى السجود ، وكذا في تكبير
الركوع ، لقول حماد ، ثم قال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع - إلى قوله : - بعد التسميع ثم
كبر وهو قائم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ب وع ( الجبين ) .
( 2 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 269 ح 831 .
( 3 ) المقنع : ص 25 .
( 4 ) تفسير القمي : ج 2 ص 30 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 170 .
( 6 ) المراسم : ص 71 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .