وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع
يديك وكبر ثم اركع واسجد ( 1 ) . وفي حسنه وصحيحه : إذا أردت أن تركع فقل
وأنت منتصب : الله أكبر ثم اركع ( 2 ) .
قال المحقق ، : وهو اختيار الأصحاب ( 3 ) . وفي المنتهى : وعليه فتوى
علمائنا ( 4 ) .
وفي الخلاف : يجوز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ، ويجوز أيضا أن
يهوي بالتكبير إلى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب
الشافعي ، دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد روي ذلك في خبر
حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
قال في المنتهى : فإن أراد به المساواة فهو ممنوع ( 6 ) . وقال الحسن : يبدأ
بالتكبير قائما ، ويكون انتهاء التكبير مع مستقره ساجدا ( 7 ) .
وفي خبر المعلى بن خنيس ، عن الصادق عليه السلام : قال كان علي بن
الحسين عليهما السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ( 8 ) .
( و ) يستحب التكبير ( عند ) كمال ( انتصابه منه ) أي السجود مرتين
( لرفعه مرة وللثانية أخرى ) كما في خبر حماد ( 9 ) ، وأوجب صاحب الفاخر
إحداهما ( 10 ) . ( وعند ) كمال ( انتصابه من الثانية ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 198 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 28 .
( 5 ) لخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 96 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 284 س 21 .
( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 201 س 36 .
( 8 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 982 ب 24 من أبواب السجود ح 2 .
( 9 ) 917 وسائل الشيعة ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 10 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 206 س 4 .