عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبتدئ فيضع يديه
على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضره بأي ذلك بداء فهو مقبول منه ( 1 ) .
وأوجبه الصدوق في الأمالي ( 2 ) . قال الشهيد : ويستحب أن يكونا معا ، وروي
السبق باليمنى ، وهو اختيار الجعفي ( 3 ) .
( و ) يستحب ( الارغام بالأنف ) للأخبار ( 4 ) ، وزيادة الخضوع . وفي
الفقيه ( 5 ) والهداية : إن من لم يرغم فلا صلاة له ( 6 ) . وفي الذكرى عن المقنع أيضا ( 7 ) .
وبه خبرا عمار ( 8 ) وعبد الله بن المغيرة ( 9 ) ، وحملا على التأكيد ، لأخبار : أن السجود
على سبعة أعظم ، أو أعضاء ( 10 ) . وخبر محمد بن مصادف أنه سمع الصادق عليه السلام
يقول : إنما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود ( 11 ) .
ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الأنف .
وفي جمل العلم والعمل : الارغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من وكيد
السنن ( 12 ) ، ونحوه السرائر ( 13 ) .
وعن البشرى : إنه ضعيف ، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط
وارتفاع ، لانخفاض هذا الطرف غالبا ، وهو ممنوع إجماعا ، فالقول به تحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 3 .
( 2 ) أمالي الصدوق : ص 512 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 202 س 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 313 ذيل الحديث 929 .
( 6 ) الهداية : ص 32 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 202 س 22 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 955 ب 4 من أبواب السجود ح 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود .
( 11 ) المصدر السابق ح 1 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 32 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 225 .