يمسكها غيره فعن أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له
المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ( 1 ) . وهو
إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها ، ولذا اقتصر عليها الصدوق في
المقنع ( 2 ) ثم الأخبار ( 3 ) والفتاوى ناطقة بأن الإيماء بالرأس للسجود وأخفض مما
للركوع .
وفي المقنعة : يصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومئا
إلى القبلة إن عرفها ، وإلا ففي جهة وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، لأن
الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة في الحال ، وكذلك صلاة
الموتحل ( 4 ) . إنتهى .
والأمر كما ذكره ، فإن السابح منكب على الماء كهيئة الساجد ، وهو تفسير
لقول الصدوق . وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من
السجود .
وفي النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
والإصباح ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع : إن سجودهما أخفض ( 12 ) .
وعن إسماعيل بن جابر أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو
في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ، فقال عليه السلام : إن كان في حرب أو في سبيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القيام ح 7 .
( 2 ) المقنع : ص 36 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
( 4 ) المقنعة : ص 215 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 368 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 130 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 147 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 117 .
( 9 ) الوسيلة : ص 116 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 635 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 352 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 90 .