بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض ( 1 ) . ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى ( 2 )
والتذكرة ، للقيام أو للتشهد ( 3 ) كما في التذكرة ونهاية الإحكام ( 4 ) . فتخصيص الأولى
إما لوقوع الخلاف فيها ، أو لأن الرفع من الثانية إنما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه .
( و ) يجب ( الطمأنينة ) في الرفع من الأولى ( قاعدا ) لصلاة
الصادق عليه السلام ( 5 ) لحماد ، وقوله عليه السلام لأبي بصير : وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم
صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كان في الركعة
الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك ( 6 ) .
وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي ، عن الصادق عليه السلام : إذا سجد
فلينفرج وليتمكن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن ، رواه الحميري في قرب الإسناد ( 7 ) . وفي الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة الاجماع عليه ( 11 ) .
( ويكفي في وضع الجبهة الاسم ) كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 )
والإصباح ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) ، للأصل والأخبار ( 16 ) .
وفي الفقيه : أنه يجزئ مقدار درهم ( 17 ) . وفي الأحمدي ( 18 ) والسرائر : إنه
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 75 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 287 س 24 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 121 س 20 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 491 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 678 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 18 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 8 .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 210 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 19 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 121 س 16 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 309 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 114 .
( 14 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 .
( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 206 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب أفعال الصلاة .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 269 ح 831 .
( 18 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 201 س 34 .