زياد أنهما عدا له عليه السلام أربعا أو ثلاثا وثلاثين ( 1 ) .
وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة : عليكم بطول
الركوع والسجود ( 2 ) .
ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي ( 3 ) ، وظاهر المقنعة ( 4 ) وكتب
الصدوق ( 5 ) وحكي عن الحسن ( 6 ) ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم :
الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع ( 7 ) .
وصحيح علي بن يقطين أنه سأله الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود كم
يجزئ فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ويجزئك واحدة ( 8 ) .
وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع
والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزئ ( 9 ) . وما ستسمعه
من خبر أن من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثيها ( 10 ) .
وفي الخلاف الاجماع ( 11 ) .
ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة ( 12 ) . وصحيح ابن عمار
أنه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ؟ فقال : ثلاث
تسبيحات مترسلا ( 13 ) . وقوله عليه السلام في خبر مسمع : لا يجزئ للرجل في صلاته أقل
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 2 ) المحاسن : ج 1 ص 18 ح 50 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 123 .
( 4 ) المقنعة : ص 105 .
( 5 ) المقنع : ص 28 ، الهداية : 32 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 311 ح 927 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 195 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الركوع ح 5 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 349 المسألة 100 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 2 .