( ما لم يتجاوز النصف ) منها كما في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
والمهذب ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، ( إلا في الجحد والاخلاص ) للأخبار ،
كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في
سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ، ولا يرجع عنها إلى غيرها ، وكذلك قل يا
أيها الكافرون ( 7 ) .
وفي خبر عبيد بن زرارة : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها ( 8 ) . وخبر أبي
العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ
في أخرى ؟ قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ( 9 ) .
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح
له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ما لم يكن قل هو الله
أحد وقل يا أيها الكافرون ( 10 ) .
وأما صحيح الحلبي والكناني وأبي بصير ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ
المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن
يركع ، قال : يركع ولا يضره ( 11 ) . فلا يدل على جواز التعمد .
وفي السرائر ( 12 ) والجامع : ما لم يبلغ النصف ( 13 ) . وحكاه الشهيد في الذكرى
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 147 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 304 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 107 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 99 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 195 س 31 .
( 10 ) قرب الإسناد : 95 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 776 - 777 ب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 222 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 81 .