( إلا إلى الجمعة والمنافقين ) يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ( 1 )
والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والتحرير ( 7 )
والمنتهى ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) . ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها .
فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه والسرائر والإصباح والجامع ،
لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت
تريد أن تقرأها بغيرها فامضي فيها ولا ترجع ، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك
ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ( 10 ) .
وخبر عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة ، فأراد أن يقرأ سورة
الجمعة ، فقرأ قل هو الله أحد ، قال : يعود إلى سورة الجمعة ( 11 ) .
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في الجمعة ، قال : سورة الجمعة وإذا جاءك
المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها
فارجع إليها ( 12 ) .
وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف ( 13 ) جمعا بينها وبين عموم ما
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 304 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 107 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 297 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 81 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 22 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 280 س 21 .
( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 692 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 12 ) قرب الإسناد : 97 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 297 .