أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ( 1 ) ، وبه عمل الحسن ( 2 ) .
( وفي صبحها بها وبالتوحيد ) كما في أخبار الكناني وأبي بصير وابن أبي
حمزة ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وفي خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام الذي رواه
الحميري في قرب الإسناد : بالجمعة والأعلى ( 4 ) . وفي خبر زرارة ( 5 ) ومرفوع
حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام .
( وفيها وفي ظهريها بها ) بالجمعة ( وبالمنافقين ) وكذا حكاه الصدوق
عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله عليه السلام ( 6 ) وفي خبر الكناني ، عن
الصادق عليه السلام في عصرها : بالجمعة والتوحيد ( 7 ) .
ولم يجز الحلبي ( 8 ) والصدوق في المقنع ( 9 ) وفي الفقيه : للمختار في ظهرها غير
الجمعة والمنافقين ( 10 ) . وفي المعتبر : عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ( 11 ) .
( و ) يستحب ( الجهر في نوافل الليل والاخفات في ) نوافل ( النهار )
لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المرسل : ينبغي للرجل إذا صلى في الليل
أن يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك ( 12 ) . وفي مرسل فضال : السنة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 160 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 98 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 152 .
( 9 ) المقنع : ص 45 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 307 ذيل الحديث 922 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 183 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .