تقدم ، وكذا الكندري ( 1 ) وابنا بابويه ( 2 ) وسعيد ( 3 ) . وفي الإصباح : إنه إن تجاوز
نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة ( 4 ) . وفي الفقيه والمقنع : إنه إن قراء نصف
سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة ( 5 ) . وفي الجامع أن
له ذلك ( 6 ) .
وعن صباح بن صبيح أنه سأل الصادق عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة
فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : يتمهما ركعتين ثم يستأنف ( 7 ) .
وعن الجعفي بتجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة
الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ( 8 ) .
( ولو ) قراء شيئا من سورة فتعذر أو ( تعسر الاتيان بالباقي للنسيان ) أو
غيره ، ككون السورة عزيمة أو طويلة لا يسعها الوقت ( انتقل مطلقا ) تجاوز
النصف أو لا ، تحصيلا للواجب الذي هو إتمام سورة . ولقول الصادق عليه السلام في
صحيح ابن عمار : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع ( 9 ) .
وفي تعسر إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل
الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب عليه ، للأصل ،
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 81 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225 والمقنع : 45 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 81 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ح 4 ص 818 ب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 195 س 24 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .