تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
المطلب الثاني في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين . ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا ، وبالثانية ركعتين ، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ، ولو فرقهم أربعا جاز ، ويجوز التثليث في المغرب سفرا ، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا . وإذا عرض الخوف الموجب للايماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس استدبر أولا . ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو هرب من حرق أو غرق ، أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف ، فقصر أو أومأ لم يعد . ويجوز أن يصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر ، والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء . والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصران لغير خوف أو سفر . ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب