المطلب الثاني
في الأحكام
صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على
أقوى القولين .
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا ، وبالثانية
ركعتين ، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ، ولو فرقهم أربعا جاز ،
ويجوز التثليث في المغرب سفرا ، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا .
وإذا عرض الخوف الموجب للايماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس
استدبر أولا .
ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو
هرب من حرق أو غرق ، أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف
فوت الوقوف ، فقصر أو أومأ لم يعد .
ويجوز أن يصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل
بشرط الحضر ، والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ،
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء .
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصران لغير خوف أو
سفر .
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع
الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 447
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٧