تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
قال : لثالثة أو خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو . ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ؟ أو لرابعة أو خامسة ؟ أو لثالثة أو خامسة ؟ أو شك بينهما ، بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو شك بين الأربع والخمس ، سلم وسجد للسهو ، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .
فروع أ : لا بد في الاحتياط من النية ، وتكبيرة الاحرام ، والفاتحة خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة ، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي ، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله : إشكال . ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو ، وإلا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع ، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ، ولو كان قبل السجود فكذلك ، إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا بطلت . ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر ، أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلا فلا . د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد . ه‍ : يجب سجدتا السهو على ما ذكرنا ، وعلى من تكلم ناسيا ، أو سلم