قال : لثالثة أو خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو .
ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ؟ أو لرابعة
أو خامسة ؟ أو لثالثة أو خامسة ؟ أو شك بينهما ، بطلت صلاته . ولو قال :
لثالثة أو رابعة ؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة .
ولو شك بين الأربع والخمس ، سلم وسجد للسهو ، ولو رجح أحد
طرفي الشك ظنا بنى عليه .
فروع
أ : لا بد في الاحتياط من النية ، وتكبيرة الاحرام ، والفاتحة خاصة ،
ووحدة الجهة المشتبهة ، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي ، وفي
السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله : إشكال .
ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر
الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو ، وإلا فلا ، ولو ذكر قبل
الركوع ، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ، ولو كان قبل السجود فكذلك ، إن
كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا بطلت .
ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر ، أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلا
فلا .
د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو
انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم
يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم
أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد .
ه : يجب سجدتا السهو على ما ذكرنا ، وعلى من تكلم ناسيا ، أو سلم