پرش به محتوای اصلی

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
الفصل الثاني في القضاء وفيه مطلبان :
الأول : في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما . ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره . ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه ، عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء . ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا ، قتل إن كان قد ولد