تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
كذلك ، أو الرفع ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو ذكر السجود ، أو بعض الأعضاء ، أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال الرفع ، أو طمأنينة حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني ، أو أحد الأعضاء ، أو طمأنينته حتى رفع ، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه ، أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله . والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل .
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شك بين الاثنتين والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا بتسليمتين . ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان ، لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث صحت ، وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بداء بالركعتين من قيام انعكس الحكم . ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ؟ بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، ولو قال : لرابعة أو خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام وسجد للسهو . ولو