كذلك ، أو الرفع ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو ذكر السجود ، أو بعض
الأعضاء ، أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال الرفع ، أو طمأنينة حتى يسجد
ثانيا ، أو ذكر الثاني ، أو أحد الأعضاء ، أو طمأنينته حتى رفع ، أو شك في
شئ بعد الانتقال عنه ، أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها
الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله .
والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل .
المطلب الرابع
فيما يوجب الاحتياط
من شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر
وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شك بين الاثنتين
والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث
والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا
بتسليمتين .
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان ، لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكره قبله أكمل
الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ، ولو
ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث صحت ، وسقط الباقي
من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بداء بالركعتين من قيام
انعكس الحكم .
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ؟ بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة
أو رابعة ؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، ولو قال : لرابعة أو خامسة ؟ قعد
وسلم وصلى ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام وسجد للسهو . ولو