تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
اثنتين صلى أم ثلاثا . قال : يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا ( 1 ) . وحمله الشيخ تارة على ظن الثلاث واستحباب صلاة ركعة ، وأخرى على النافلة ( 2 ) ، فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ، ومعنى ( كانت هذه تطوعا ) كانت تطوعا غير نافلة المغرب . ( أو ) شك في ( الأوليين من الرباعية ) فللنصوص المستفيضة ، والاجماع على ما في الخلاف ( 3 ) والانتصار ( 4 ) والناصرية ( 5 ) والغنية ( 6 ) . وفي المقنع : وروى ابن علي ركعة ( 7 ) . قلت : لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : إنه قال : في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة ( 8 ) . وفي مضمر عنبسة ، قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو ( 9 ) . وعن ابن أبي يعفور إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، فقال : يتم بركعة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 444 المسألة 191 . ( 4 ) الإنتصار : ص 48 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 237 المسألة 102 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ص 503 س 31 . ( 7 ) المقنع : ص 30 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 . ( 9 ) المصدر السابق ح 24 . ( 10 ) المصدر السابق ح 22 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 430 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي