اثنتين صلى أم ثلاثا .
قال : يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه
تطوعا ، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى
أبدا ( 1 ) .
وحمله الشيخ تارة على ظن الثلاث واستحباب صلاة ركعة ، وأخرى على
النافلة ( 2 ) ، فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ، ومعنى ( كانت هذه تطوعا ) كانت
تطوعا غير نافلة المغرب .
( أو ) شك في ( الأوليين من الرباعية ) فللنصوص المستفيضة ، والاجماع
على ما في الخلاف ( 3 ) والانتصار ( 4 ) والناصرية ( 5 ) والغنية ( 6 ) . وفي المقنع : وروى
ابن علي ركعة ( 7 ) .
قلت : لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : إنه
قال : في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة ( 8 ) . وفي
مضمر عنبسة ، قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ،
قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي
السهو ( 9 ) . وعن ابن أبي يعفور إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين
صلى أم واحدة ، فقال : يتم بركعة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 444 المسألة 191 .
( 4 ) الإنتصار : ص 48 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 237 المسألة 102 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ص 503 س 31 .
( 7 ) المقنع : ص 30 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 .
( 9 ) المصدر السابق ح 24 .
( 10 ) المصدر السابق ح 22 .