تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو ( 1 ) . وهي مع الضعف والقلة تحتمل النوافل . والأول كناية عن البطلان ، أي يبني على أنه لم يصل الركعتين ، ثم ظاهر الأخير من البناء على ركعة أنه يأتي بركعة أخرى كما قال عليه السلام في خبر عمار : في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ( 2 ) . وعليه فالخبر في الرباعية ، ومعناه البناء على الثلاث والاتيان بركعة أخرى ، وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة ، وظن الركعتين أخرى . وفي الذكرى : لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة لعموم الأخبار ( 3 ) . قلت : نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وغيره : إذا شككت في الفجر فأعد ( 4 ) . وفي خبر إبراهيم بن هاشم : ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ( 5 ) . وصحيح العلاء : إنه سأله عليه السلام عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ( 6 ) . ونحوه خبر الحسين بن العلاء عنه عليه السلام ( 7 ) . وقال الحلبي : وأما ما يوجب الخبران ، فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه ، فيلزمه أن يتشهد ، ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو ( 8 ) . ( أو ) شك في عدد ( الثلاثية ) وهي المغرب للنصوص ، والاجماع على ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 225 س 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 وذيله . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 وذيله . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 148 .