يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
وهي مع الضعف والقلة تحتمل النوافل .
والأول كناية عن البطلان ، أي يبني على أنه لم يصل الركعتين ، ثم ظاهر
الأخير من البناء على ركعة أنه يأتي بركعة أخرى كما قال عليه السلام في خبر عمار : في
رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي
ركعة ، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت
هذه تمام الصلاة ( 2 ) .
وعليه فالخبر في الرباعية ، ومعناه البناء على الثلاث والاتيان بركعة أخرى ،
وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة ، وظن الركعتين أخرى .
وفي الذكرى : لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة لعموم الأخبار ( 3 ) .
قلت : نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وغيره : إذا شككت في الفجر
فأعد ( 4 ) . وفي خبر إبراهيم بن هاشم : ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ( 5 ) .
وصحيح العلاء : إنه سأله عليه السلام عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ( 6 ) . ونحوه
خبر الحسين بن العلاء عنه عليه السلام ( 7 ) .
وقال الحلبي : وأما ما يوجب الخبران ، فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة
ركعة عليه ، فيلزمه أن يتشهد ، ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو ( 8 ) .
( أو ) شك في عدد ( الثلاثية ) وهي المغرب للنصوص ، والاجماع على ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 225 س 12 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 وذيله .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 وذيله .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 148 .