تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
في الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) . وفي صحيح محمد بن مسلم إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع ( 4 ) . فقد يقال : إنه يعطي الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة ، ثم الأخبار هنا - كما سمعته - من الأخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة . وعن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، قال : في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ( 5 ) . ولذا قال في المختلف : الحق أن السهو في المغرب يوجب الإعادة ، سواء وقع في الزيادة أو النقصان ( 6 ) . وفي الإستبصار : في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ( 7 ) . وهو يحتمل يقين الزيادة . وفي المقنع : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك ، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس ( 8 ) إنتهى . والمراد في الأول التسليم بعد ركعة أخرى ، وبإضافة ركعة أخرى إتمام المشكوك فيها أنها الثالثة أو الرابعة ، وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظن إتمام الثالثة ، قيل : وإن التي هو فيها الرابعة ، وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة . ويوافق هذه الرواية خبر عمار إنه قال للصادق عليه السلام : فصلى المغرب ولم يدر
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 477 المسألة 193 . ( 2 ) الإنتصار : ص 48 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية : ص 503 س 31 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 389 . ( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 370 ح 1407 . ( 8 ) المقنع : ص 30 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي