وصحيح رفاعة إنه سأله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال :
يعيد ( 1 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : كان الذي فرض الله على العباد
عشر ركعات ، وفيهن القراءة ، وليس فيهن وهم ( 2 ) . وقولهما عليهما السلام في خبر ابن أبي
يعفور وغيره : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل ( 3 ) .
وبالفجر والجمعة بخصوصهما أخبار ( 4 ) . وفي الخلاف الاجماع فيهما وفي
صلاة السفر ( 5 ) . وفي الإنتصار ( 6 ) والغنية الاجماع في الفجر والسفر ( 7 ) .
وأما خبر الحسين بن أبي العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري
ركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم ( 8 ) . فلعله بمعنى الاستئناف . وفي المقنع : إذا لم
تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة ، وروي : ابن علي ركعة ( 9 ) .
قلت : يعني في الرباعية ، لقوله عقيبه بلا فصل : وإذا شككت في الفجر فأعد ،
وإذا شككت في المغرب فأعد ( 10 ) .
ولكن روي عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل
لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة ( 11 ) . وعن عبد الله ابن أبي
يعفور : إنه سأل الصادق عليه السلام عن ذلك ، فقال : يتم بركعة ( 12 ) . وفي مضمر صفوان ،
عن عنبسة : إنه سأله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 447 المسألة 193 .
( 6 ) الإنتصار : ص 48 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 31 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 .
( 9 ) المقنع : ص 30 .
( 10 ) المقنع : ص 30 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 .
( 12 ) المصدر السابق ح 22 .