( أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل
انتصابه أنه كان قد ركع - على رأي - ولو شك في عدد ركوع الكسوف
بنى على الأقل .
المطلب الثاني
فيما يوجب التلافي
كل من سها عن شئ ، أو شك فيه ، فإن كان ركنا وهو في محله فعله
وهو قسمان :
الأول : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك
التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع ، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد
سجدتي السهو .
الثاني : ما لا يجب معه شئ ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ
السورة ، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر
قبل السجود ، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحداهما
أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ
ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله : لو نسيها ثم ذكر بعد
التسليم ، وقيل : بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو
الأقوى عندي .
المطلب الثالث
فيما لا حكم له
من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر والاخفات ، أو قراءة الحمد أو
السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه