تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع - على رأي - ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل .
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي كل من سها عن شئ ، أو شك فيه ، فإن كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان : الأول : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع ، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو . الثاني : ما لا يجب معه شئ ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة ، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود ، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله : لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم ، وقيل : بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى عندي .
المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر والاخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه