الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات ( 1 ) .
قلت : لعله لأخبار نفي السهو عنها .
وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف ( 2 ) ، وأطلق .
قيل : وكذا الحسن ( 3 ) .
( أو ترك سجدتين من ركعة ) حتى ركع فيما بعدها ، لأنه ترك ركنا ، من
أية ركعة كانتا على المختار ، ومضى القول بإسقاط الركوع مطلقا أو في
الأخيرتين .
( أو ) ترك سجدتين و ( لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ) قال في
التحرير : لأن المسقط للذمة غير معلوم ( 4 ) . وفي المنتهى : احتياطا لاحتمال أن
تكونا من ركعة ( 5 ) . وفي التذكرة : رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة ( 6 ) .
وفي النهاية : مراعاة للاحتياط ، قال فيه : ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو ،
لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله ( 7 ) وفي الجواهر : إنه إذا ترك سجدة أو
سجدتين ولا يدري من أي الركعات أعاد ، لأنه لا يأمن أن يكون من الأولتين ( 8 ) .
وهو مبني على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجدتين .
( أو شك في عدد الثنائية كالصبح ) والجمعة ( والعيدين والكسوف )
على ما اختاره ، لنحو حسن ابن مسلم إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي
ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين ، قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي
الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 121 و 122 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 148 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 397 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 49 س 16 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 414 س 32 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 139 س 13 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 529 .
( 8 ) جواهر الفقه : ص 25 المسألة 76 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .