عقيل ( 1 ) ، لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام : ويصلي مثل صلاة العيدين ، وفي
خبر مرة : ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيد ( 2 ) .
والأقوى ما في المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) من عدم التوقيت
للأصل مع عدم نصوصية الخبرين فيه ، وفي الأخير الاجماع عليه . وفي التذكرة :
نفي الخلاف عنه ، قال : والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأن ما بعد العصر
أشرف ( 6 ) .
( وسببها قلة الماء بغور ) مياه ( الأنهار والآبار وقلة الأمطار )
والثلوج .
( ويكره اخراج أهل الذمة ) كما في المبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) ، وكذا سائر
الكفار ، بل يمنعون من الخروج معهم كما في السرائر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والمعتبر ( 11 )
والتذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتحرير ( 14 ) ، لأنهم مغضوب عليهم ، فقد ينزل
العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا ، وقد يمنعون الإجابة بشامتهم .
وزاد ابن إدريس ( 15 ) والمصنف في التذكرة ( 16 ) والنهاية : والمتظاهرين
بالفسوق والمنكر والخلاعة من أهل الاسلام ( 17 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنهما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 340 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 364 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 18 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 104 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 18 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 135 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 145 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 325 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 355 س 29 - 30 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 363 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 6 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 103 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 47 س 32 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 325 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 9 .
( 17 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 103 .