تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
عقيل ( 1 ) ، لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام : ويصلي مثل صلاة العيدين ، وفي خبر مرة : ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيد ( 2 ) . والأقوى ما في المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبرين فيه ، وفي الأخير الاجماع عليه . وفي التذكرة : نفي الخلاف عنه ، قال : والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأن ما بعد العصر أشرف ( 6 ) . ( وسببها قلة الماء بغور ) مياه ( الأنهار والآبار وقلة الأمطار ) والثلوج . ( ويكره اخراج أهل الذمة ) كما في المبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) ، وكذا سائر الكفار ، بل يمنعون من الخروج معهم كما في السرائر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتحرير ( 14 ) ، لأنهم مغضوب عليهم ، فقد ينزل العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا ، وقد يمنعون الإجابة بشامتهم . وزاد ابن إدريس ( 15 ) والمصنف في التذكرة ( 16 ) والنهاية : والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلاعة من أهل الاسلام ( 17 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنهما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 340 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 364 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 18 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 104 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 18 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 135 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 145 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 325 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 355 س 29 - 30 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 363 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 6 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 103 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 47 س 32 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 325 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 168 س 9 . ( 17 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 103 .