لاحتمال الحمل على مثلها .
( ولو نذر إحدى المرغبات ) غير هما ( وجب ) فإن اختصت بوقت
ونذرها في غيره فكنذر هما في غير وقتهما ، وإن أطلقها انصرف إلى وقتها .
( ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد ) كما يأتي في كتاب الايمان
لعموم الأدلة ، والفائدة تأكيد الوجوب ، ويظهر بوجوب كفارة الحنث .
( ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ) لأنها المعروفة بهذا الاسم ، ( ولا
يجب الدعاء ) ولا الوتر .
( ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ) لأولوية خلافه
كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر - مثلا - أو صلاة مطلقة .
( ولو فعله ) أي المطلق ( معه ) أي القيد ( صح ، وكذا لو نذرها جالسا
أو مستدبرا إن لم نوجب الضد ) أي الاستقبال ، وإلا لم يصح مع الاستدبار ،
ويبطل النذر إن تعلق بالقيد ، كأن يقول : لله علي أن أكون على الراحلة أو جالسا أو
مستدبرا عند راتبة الظهر اليوم ، وينعقد القيد إن قال : لله علي إن استويت على
الراحلة أن أكون عليها مصليا ، فإنما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها .
( واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله ) إلا في اشتراط المزية في المكان ،
فيكفي فيها التساوي ، كأن يقول : والله لأصلين ركعتين ولأصلينها في هذه الزاوية
من البيت .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٣