تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
لاحتمال الحمل على مثلها . ( ولو نذر إحدى المرغبات ) غير هما ( وجب ) فإن اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذر هما في غير وقتهما ، وإن أطلقها انصرف إلى وقتها . ( ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد ) كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة ، والفائدة تأكيد الوجوب ، ويظهر بوجوب كفارة الحنث . ( ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ) لأنها المعروفة بهذا الاسم ، ( ولا يجب الدعاء ) ولا الوتر . ( ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ) لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر - مثلا - أو صلاة مطلقة . ( ولو فعله ) أي المطلق ( معه ) أي القيد ( صح ، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد ) أي الاستقبال ، وإلا لم يصح مع الاستدبار ، ويبطل النذر إن تعلق بالقيد ، كأن يقول : لله علي أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر اليوم ، وينعقد القيد إن قال : لله علي إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصليا ، فإنما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها . ( واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله ) إلا في اشتراط المزية في المكان ، فيكفي فيها التساوي ، كأن يقول : والله لأصلين ركعتين ولأصلينها في هذه الزاوية من البيت .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي