للحاجة ( 1 ) .
وليكن الثالث ( الجمعة أو ) يوم ( الاثنين ) أما الأول فلأن الجمعة سيد
الأيام ، ولورود ذلك في صلاة الحاجة ، وهذه صلاة حاجة ، وللأخبار بالدعاء
واستجابته فيها ( 2 ) ، واقتصر عليه الحلبي ( 3 ) .
وأما الثاني فاقتصر عليه الصدوق ( 4 ) والشيخ ( 5 ) وبنو حمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 )
والبراج ( 8 ) والكندري ( 9 ) ، فلخبر مرة مولى محمد بن خالد ، إنه سأل الصادق عليه السلام
متى نخرج ؟ قال : يوم الاثنين ( 10 ) .
وما في عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن سيار ،
عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام : إن المطر احتبس في عهد الرضا عليه السلام ، فقال له
المأمون : لو دعوت الله عز وجل ، فقال له الرضا عليه السلام : نعم ، قال : ومتى تفعل - وكان
يوم الجمعة - ؟ فقال : يوم الاثنين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي
ومعه أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا بني انتظر يوم الاثنين وأبرز إلى الصحراء
واستسق ، فإن الله عز وجل يسقيهم ( 11 ) ولعل اختصاص الاثنين لأن الناس
يجتمعون للجمعة ، فيؤمرون بالصوم من الغد .
( والخروج إلى الصحراء ) فقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي البختري :
مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 255 ب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 255 ب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 162 .
( 4 ) المقنع : ص 47 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 134 .
( 6 ) الوسيلة : ص 113 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 325 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 144 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 641 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 .
( 11 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 165 ب 41 ح 1 .