تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ارتفاع الشمس ، ثم ذكر هنا . وأما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره ، والذي ذكره هاهنا من أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جائز ( 1 ) . وعن الحسن : إن الوقت بعد طلوع الشمس ( 2 ) . وفي المقنعة : فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد ، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك ( 3 ) . وهو قد يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط . ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع ، إذ قال : كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج ، وقيل : أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة ( 4 ) ، إنتهى . يخالف ما سمعته من الأخبار ، واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . وفي الخلاف : الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ، ونسبة التبكير إلى الشافعي ( 5 ) . ( فإن فاتت ) بأن زالت الشمس ولم تصل ( سقطت ) وفاقا للمشهور للأصل ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 6 ) . وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف ( 7 ) والكافي ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ، ويعطيه المعتبر للأصل ( 10 ) ، وظاهر الخلاف الاجماع عليه . وقال أبو
هامش
( 1 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 133 . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 310 . ( 3 ) المقنعة : ص 194 . ( 4 ) جوامع الجامع : ص 493 س 30 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 675 المسألة 449 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 96 و 97 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 و 10 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 672 المسألة 447 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 155 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 343 س 16 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 311 .