تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وفي نهاية الإحكام : الاجماع عليه ( 1 ) ، وفيها وفي غيرها الاستدلال بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ( 2 ) . وفيه ( أن ) الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها . وفي النهاية ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) وموضع من السرائر ( 10 ) : إن وقتها انبساط الشمس . وقد يعضده هذا الخبر وقول أبي جعفر عليه السلام فيما أسنده ابن طاووس في الاقبال عن زرارة : لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس ( 11 ) . وقول الصادق عليه السلام فيما أسنده فيه ، عن أبي بصير المرادي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج بعد طلوع الشمس ( 12 ) . وقول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا عليه السلام بمرو : فلما طلعت الشمس قام عليه السلام واغتسل وتعمم ( 13 ) الخبر . وخبر سماعة : إنه سأل الصادق عليه السلام متى نذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قال : إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ( 14 ) . وذكر القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل : إن وقتها
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 56 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 56 ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 101 ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 373 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 270 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 169 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 154 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 5 . ( 8 ) الوسيلة : ص 111 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 320 . ( 11 ) اقبال الأعمال : ص 281 س 1 - 3 . ( 12 ) اقبال الأعمال : ص 281 س 1 - 3 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 120 ب 19 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 135 ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 3 .