وفي نهاية الإحكام : الاجماع عليه ( 1 ) ، وفيها وفي غيرها الاستدلال بقول
أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ،
أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ( 2 ) . وفيه ( أن ) الشرطية قرينة على أن
الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها .
وفي النهاية ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والكافي ( 6 ) والغنية ( 7 )
والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) وموضع من السرائر ( 10 ) : إن وقتها انبساط الشمس . وقد
يعضده هذا الخبر وقول أبي جعفر عليه السلام فيما أسنده ابن طاووس في الاقبال عن
زرارة : لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس ( 11 ) . وقول الصادق عليه السلام فيما
أسنده فيه ، عن أبي بصير المرادي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج بعد طلوع
الشمس ( 12 ) . وقول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا عليه السلام بمرو : فلما طلعت
الشمس قام عليه السلام واغتسل وتعمم ( 13 ) الخبر . وخبر سماعة : إنه سأل الصادق عليه السلام
متى نذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قال : إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي
بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ( 14 ) .
وذكر القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل : إن وقتها
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 56 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 56 ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 101 ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 373 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 270 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 169 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 154 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 5 .
( 8 ) الوسيلة : ص 111 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 320 .
( 11 ) اقبال الأعمال : ص 281 س 1 - 3 .
( 12 ) اقبال الأعمال : ص 281 س 1 - 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 120 ب 19 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 135 ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 3 .