كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ) لا عقيب النوافل في المشهور للأصل ،
والحصر في الأخبار في الخمس عشرة وفي العشرة ، وقول الصادق عليه السلام في
صحيح داود بن فرقد : التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام
التشريق ( 1 ) .
وأوجبه أبو علي ( 2 ) والشيخ في الإستبصار عقيب تلك الفرائض ( 3 ) ، واستحباه
عقيب النوافل ، لخبر عمار : إنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير ، فقال : واجب في
دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق ( 4 ) . وما عن كتاب علي بن جعفر : إنه
سأل أخاه عليه السلام عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا
بأس ( 5 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حفص بن غياث : على الرجال والنساء
أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، وعلى من صلى
تطوعا ( 6 ) .
وألحق المفيد مكة بمنى ( 7 ) ، وهو مراد غيره أيضا ، فإن الناسك يصلي الظهرين
أو أحدهما غالبا بمكة .
وفي عدة أخبار : التكبير عقيب ظهري آخر التشريق إن أقام بمنى إلى
صلاتهما ( 8 ) . وأما قول أبي الحسن عليه السلام لغيلان : والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة
الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر ( 9 ) . فإن صح عنه عليه السلام كان المراد أن العامة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 130 ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 275 .
( 3 ) الإستبصار : ج 2 ص 299 ذيل الحديث 1071 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 130 ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 1 و 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 130 ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 1 و 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 128 ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 7 ) المقنعة : ص 210 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 123 - 127 ب 21 من أبواب صلاة العيد .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 126 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 13 .