الساعة الخامسة ( 1 ) ، إنتهى .
قلت : الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة ، والأخبار منزلة على
المعوجة ، وقد يستوي السابق والمسبوق في إدراك فضل من قرب بدنة - مثلا -
وإن كانت بدنة السابق أفضل ، واستحباب تأخير غسل الجمعة ، وإتيان الأهل في
الجمعة ، وخبر جابر يؤيد اعتبار الساعات من طلوع الشمس ( 2 ) .
ويستحب أن يكون إتيان المسجد ( بعد حلق الرأس ) إن كان اعتاده ، وإلا
غسل رأسه بالخطمي ، كذا في التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) .
وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو بهما ، والغسل بالخطمي
كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر
محمد بن طلحة عنه عليه السلام ( 6 ) . وفي خبر ابن سنان عنه عليه السلام : إن من فعل الثلاثة يوم
الجمعة كان كمن أعتق نسمة ( 7 ) .
( و ) بعد ( قص الأظفار ) أو حكها إن قصت في الخميس ( وأخذ
الشارب ) فهما مطهران له ، وفي الأخبار : إنهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في
الرزق ( 8 ) .
( و ) يستحب أن يكون عليه فيه ( السكينة والوقار ) كما في الأخبار .
والمراد بهما إما واحد هو التأني في الحركة إلى المسجد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله :
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة ( 9 ) . أو في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 51 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 43 ب 27 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 155 س 8 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 49 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 47 ب 32 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 48 - 52 ب 33 و 34 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 3 ص 228 .