تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ويحتمل الادراك لادراك الركوع ، فيأتي بالسجدتين ، ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الإمام ، وهو خيرة نهاية الإحكام . قال : وإن لم يدركه حتى سلم فإشكال ( 1 ) . وفي المنتهى - بعد ما سمعت - : أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الإمام ، فالوجه هاهنا فوات الجمعة قولا واحدا ، لأن ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الإمام ( 2 ) . ( و ) على المختار هنا ( هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني ) لتباين الصلاتين ، والأصل عدم العدول فيما لا نص فيه ، والأولى مبني على اتحاد الصلاتين أو جواز العدول عن اللاحقة إذا تبين أن عليه سابقة مع التباين من كل وجه ، فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستئناف ، وهو خيرة الذكرى ( 3 ) . ( ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية ) أو قبل ركوعه فيها ( لحقه ) فركع معه بنية ركوع ، الأولى وسجد معه بنية سجود الأولى . ( وتمت جمعته ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام ) خلافا لبعض الشافعية ( 4 ) ، فإنه يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية ، فما زاد من الأولى لا يكون مانعا من الادراك ، وله المبادرة إلى الانفراد على ما مر ، وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه ، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الكاظم عليه السلام : في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة ، فلم يقدر على أن يركع ، ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 29 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 334 س 27 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 235 س 4 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 160 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 297 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي