في حسنه مع زرارة : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ( 1 ) .
وأسقطها الصدوق ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) عمن على رأس فرسخين ، لما مضى من
قوله عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : وضعها عن تسعة - إلى قوله : - ومن كان على
رأس فرسخين ( 4 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة ( 5 ) مثل ذلك .
وأجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل ، قال : إذ الحصول على نفس
الفرسخين ممتنع ( 6 ) . وفي المختلف : على السهو ( 7 ) .
وإنما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة ، لا البلدين ولا
مكانه والجامع كما في التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) . ولو كان بينه وبين بعض
الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر ، وجب عليه الحضور ، فإنه
المفهوم من كونه منها على فرسخين أو أكثر .
( ولو نقص ) البعد أو بعده ( عن فرسخ وجب ) عليه ( الحضور ) أو
التباعد لعقد جمعة أخرى .
( ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو
حضر ) فضلا عن الفرسخين فما دونهما .
( ولو فقد أحدهما ) أي الشروط والبعد أكثر من فرسخين ( سقطت )
وفاقا للمعظم للأخبار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 5 .
( 2 ) الهداية : ص 34 .
( 3 ) الوسيلة : ص 103 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 6 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 323 س 23 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 228 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 154 س 22 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 44 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة .