تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وخصوص ما مضى من خبر الفضيل بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . ومفهوم قول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم : في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ( 2 ) . ولا عمل على خبر حفص بن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين ( 3 ) . وخبر طلحة بن زيد عنه ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود ( 4 ) . لضعفهما ، مع احتمال الأول : أنه ليس عليهم ذلك ، لأن العامة يرون السقوط عنهم ( 5 ) ، فالعامة من أهل القرى لا يفعلون ، فليس على المؤمنين منهم تقية . والثاني : أن الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود . وأكثر الجمهور اشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر ، ولم يوجبوها على سكان الخيام وبيوت الشعر ( 6 ) . وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ، ومن عموم الأخبار ( 7 ) . ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ( 8 ) . ( ومن بعد ) عن الجمعة ( بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد ) عن الأولى ( بفرسخ ) وفاقا للمشهور للعموم ، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن مسلم : يجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ ( 9 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 23 ، فتح العزيز : ج 4 ص 608 . ( 6 ) المجموع : ج 4 ص 505 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 144 . ( 8 ) بدائع الصنائع : ج 1 ص 259 ، المجموع : ج 4 ص 505 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .