تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ( 1 ) . وفي صحيح منصور : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة ، فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم . والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ( 2 ) . وفي خبر الفضل بن عبد الملك : إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ( 3 ) . وفي صحيح ابن مسلم إذ سأله عليه السلام عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ ( 4 ) . وفي خبر حفص بن غياث عن بعض الموالي : إن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها ( 5 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصى ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ( 6 ) . ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته : والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 14 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 239 ح 636 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 35 ب 18 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 3 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .