أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة :
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ( 1 ) . وفي صحيح منصور : يجمع القوم
يوم الجمعة إذا كانوا خمسة ، فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم .
والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك
والمسافر والمريض والصبي ( 2 ) .
وفي خبر الفضل بن عبد الملك : إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع
ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ( 3 ) . وفي صحيح
ابن مسلم إذ سأله عليه السلام عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس
فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ ( 4 ) .
وفي خبر حفص بن غياث عن بعض الموالي : إن الله عز وجل فرض على
جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها ( 5 ) .
وفي صحيح عمر بن يزيد : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ،
وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصى ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ،
ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ( 6 ) .
ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته : والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا
على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد
المملوك ومن كان على رأس فرسخين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 14 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 239 ح 636 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 35 ب 18 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 3 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .