تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أما الكتاب فالآية معروفة ( 1 ) . وأما السنة فمنها : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنته : إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة فرضها الله عزو جل في جماعة وهي صلاة الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ( 2 ) . وفي صحيحه : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ( 3 ) . وفي حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي ( 4 ) . وصحيحه الذي رواه في عقاب الأعمال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق ( 5 ) . وفي صحيحه : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ( 6 ) . وفي خبر ابن مسلم وحسنه : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ( 7 ) . وفي خبر أبي بصير وابن مسلم : من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة طبع الله على قلبه ( 8 ) . ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيحهما : إن الله عز وجل فرض في كل سبعة
هامش
( 1 ) الجمعة : 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 . ( 4 ) أمالي الصدوق : ص 392 ح 13 . ( 5 ) عقاب الأعمال : ص 277 ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 4 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 11 .