قال الشهيد : والأجود التحلل بالتسليم ، لعموم : وتحليلها التسليم ، ولو ضاق
الحال عنه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن القطع
سائغ ، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة ( 1 ) .
( و ) يجوز ( تعداد الركعات بالحصى ) للأصل وبالنص ( 2 ) والاجماع كما
عرفت ، ( والتبسم ) لذلك ، وهو إبداء مقدم الفم من غير صوت ، ( وقتل الحية
والعقرب ) بالنص ( 3 ) والاجماع ، ولا يكره ، للأصل ، خلافا للنخعي ( 4 ) . فإن حصل
القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا ، وإلا فعند الضرورة .
( و ) يجوز ( الإشارة باليد ) والرأس ( والتصفيق والقرآن ) والتسبيح
ورفع الصوت بالذكر ، للأصل والنصوص ، فقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 5 )
وحسنه ( 6 ) وصحيح ابن أبي يعفور ( 7 ) : يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت
الحاجة تصفق . وسأله عليه السلام حنان بن سدير أيومئ الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم ،
قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه ( 8 ) . وسأله
عمار بن موسى : عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع
جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال : لا
بأس به . وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا
سبحان الله ؟ فقال : نعم ، ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت
على فخذها وهي في الصلاة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 215 س 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 4 ) المجموع : ج 1 ص 105 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .