تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وحكى المطرزي قولا : إنه وصل الشعر بشعر الغير . وقول المصنف : ( على قول ) يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا . ( ويستحب ) للمصلي ( التحميد إن عطس ) للعموم ، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ( 1 ) . ( و ) يستحب له ( تسميت العاطس ) إذا كان مؤمنا ، لعموم استحباب الدعاء في الصلاة . وفي المعتبر : عندي فيه تردد ، والجواز أشبه بالمذهب ( 2 ) . والتردد لانتفاء النص ، وتضمنه الخطاب ، فيكون كالسلام عليه ، مع ما روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : ما شأنكم تنظرون إلي ، فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتوني ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس ، إنما هي التكبير وقراءة القرآن ( 3 ) . وإن أمكن أن يكون الانكار على قوله الثاني . ( و ) يستحب ( نزع الخف الضيق ) لمنافاته الاقبال والخشوع ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق المروي في معاني الأخبار : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ( 4 ) . ( ويجب ) على المصلي ( رد السلام ) على المؤمن ، لعموم الكتاب ( 5 ) مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة ، وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له ( 6 ) ، ولم يتعرض غيره للوجوب . قال الشهيد : والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوما من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1268 ب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 263 . ( 3 ) سنن النسائي : ج 3 ص 16 مع اختلاف . ( 4 ) معاني الأخبار : ح 1 ص 237 . ( 5 ) النساء : 86 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 183 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي