وحكى المطرزي قولا : إنه وصل الشعر بشعر الغير . وقول المصنف : ( على
قول ) يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا .
( ويستحب ) للمصلي ( التحميد إن عطس ) للعموم ، وخصوص نحو قول
الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ( 1 ) .
( و ) يستحب له ( تسميت العاطس ) إذا كان مؤمنا ، لعموم استحباب
الدعاء في الصلاة . وفي المعتبر : عندي فيه تردد ، والجواز أشبه بالمذهب ( 2 ) .
والتردد لانتفاء النص ، وتضمنه الخطاب ، فيكون كالسلام عليه ، مع ما روته العامة
عن معاوية بن الحكم أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعطس رجل من القوم
فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : ما شأنكم تنظرون إلي ،
فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتوني ، فلما صلى رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس ، إنما هي التكبير وقراءة
القرآن ( 3 ) . وإن أمكن أن يكون الانكار على قوله الثاني .
( و ) يستحب ( نزع الخف الضيق ) لمنافاته الاقبال والخشوع ، ولقول
الصادق عليه السلام في خبر إسحاق المروي في معاني الأخبار : لا صلاة لحاقن ولا
لحاقب ولا لحاذق ( 4 ) .
( ويجب ) على المصلي ( رد السلام ) على المؤمن ، لعموم الكتاب ( 5 ) مع
عموم أدلة الدعاء في الصلاة ، وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له ( 6 ) ، ولم
يتعرض غيره للوجوب .
قال الشهيد : والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوما من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1268 ب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 263 .
( 3 ) سنن النسائي : ج 3 ص 16 مع اختلاف .
( 4 ) معاني الأخبار : ح 1 ص 237 .
( 5 ) النساء : 86 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .