وفي الخلاف : إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود ( 1 ) . يعني على
عدم رجحانه ، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفية الصلاة المرجوحة للأمر
بوضع الكفين على الركبتين ، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعا ، وبدونها حرام
إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين ، وإلا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان
حراما مبطلا عمدا ، وإلا فإن صح النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله عليه السلام :
( ليس في الصلاة عمل ) أمكن الابطال ، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة
والعدم ، لأن النهي عن وصف خارج ، وكرهه الحلبي ( 2 ) والمصنف في المختلف
للأصل ( 3 ) .
( ولا ) يجوز ( العقص ) للشعر ( للرجل ) في صلاته ( على قول )
الشيخ في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، لخبر مصادف ، عن الصادق عليه السلام
في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 7 ) ، وفي
الخلاف الاجماع ( 8 ) .
ولما لم يكن معلوما ، وكان الخبر واحدا ضعيفا ، كرهه المصنف في كتبه ( 9 )
كالحلبي ( 10 ) وسلا ر ( 11 ) والمحقق ( 12 ) وابن إدريس ( 13 ) وظاهر المفيد ( 14 ) . وفي
الذكرى : لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، فلا بأس
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 193 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 119 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 255 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 308 ب 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 510 مسألة 255 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 23 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 99 س 33 ، تحرير
الأحكام : ج 1 ص 31 س 16 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 11 ) المراسم : ص 64 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 260 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 271 .
( 14 ) المقنعة : ص 152 .