تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وفي الخلاف : إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود ( 1 ) . يعني على عدم رجحانه ، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفية الصلاة المرجوحة للأمر بوضع الكفين على الركبتين ، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعا ، وبدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين ، وإلا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان حراما مبطلا عمدا ، وإلا فإن صح النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله عليه السلام : ( ليس في الصلاة عمل ) أمكن الابطال ، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة والعدم ، لأن النهي عن وصف خارج ، وكرهه الحلبي ( 2 ) والمصنف في المختلف للأصل ( 3 ) . ( ولا ) يجوز ( العقص ) للشعر ( للرجل ) في صلاته ( على قول ) الشيخ في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، لخبر مصادف ، عن الصادق عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 7 ) ، وفي الخلاف الاجماع ( 8 ) . ولما لم يكن معلوما ، وكان الخبر واحدا ضعيفا ، كرهه المصنف في كتبه ( 9 ) كالحلبي ( 10 ) وسلا ر ( 11 ) والمحقق ( 12 ) وابن إدريس ( 13 ) وظاهر المفيد ( 14 ) . وفي الذكرى : لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، فلا بأس
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 193 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 119 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 255 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 308 ب 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 510 مسألة 255 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 23 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 99 س 33 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 16 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 11 ) المراسم : ص 64 . ( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 260 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 271 . ( 14 ) المقنعة : ص 152 .