( الفصل الثامن )
( في التروك )
( تبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة ) أما عمدا
فبالاجماع والنصوص ( 1 ) ، وأما سهوا فعليه السيد في الناصرية ( 2 ) والمحقق ( 3 ) وبنو
حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) والكندري ( 7 ) والشيخ في صلاة النهاية ( 8 ) قطعا
والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) احتياطا والجمل ( 11 ) والاقتصاد ( 12 ) .
وظاهر الأصل عدم الافتراق ، وعموم خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام فيمن
يخرج منه حب القرع ، قال : إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان
في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ح 1 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 235 المسألة 93 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 250 .
( 4 ) الوسيلة : ص 96 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 235 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 84 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 662 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 332 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 157 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 117 .
( 11 ) الجمل والعقود : ص 75 .
( 12 ) الإقتصاد : ص 264 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ح 5 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء .