وخبر الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر
فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ( 1 ) .
وفي الناصرية الاجماع ( 2 ) .
وفي الخلاف : من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه
روايتان : إحداهما - وهي الأحوط - أنه يبطل الصلاة ( 3 ) . ونحوه عن مصباح
السيد ( 4 ) .
قال الشيخ : وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة وأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال :
انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا ، فإن
تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا .
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من
السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى
المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم سلم ، وإن كان
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( 5 ) ، إنتهى . وعن مصباح السيد نحو من
ذلك ( 6 ) ، والخبران صحيحان .
وفي آخر خبر الفضيل في التهذيب : قلت فإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم
وإن قلب وجهه عن القبلة ( 7 ) .
قال السيد فيه : لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو
الوضوء ، مع نصه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغائط والريح والنوم الغالب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 235 المسألة 93 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 157 .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 250 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 411 المسألة 157 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 250 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 332 ح 1370 .