السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة ، وكذا ( 1 ) تراه في المعتبر بلفظ :
هل له أن لا يجهر ( 2 ) . والأولى ما قيل : إن ( إن ) مكسورة شرطية ، أي هل عليه
شئ إن لم يجهر ؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه أن يجهر ؟ ( 3 ) .
وعسى أن يكون ( ألا ) مصحف ( أن ) وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر أو
عدمه في غير القراءة من الأذكار ، كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر
بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم
يجهر ( 4 ) .
( أو قال : ( آمين ) آخر الحمد لغير التقية ) وفاقا للمعظم ، للنهي عنه في
الأخبار ( 5 ) . والكلام المنهي عنه مبطل . وفي الإنتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) ونهاية
الإحكام الاجماع عليه ( 8 ) . وفي الغنية ( 9 ) والتحرير ( 10 ) على الحرمة . وفي الخلاف :
سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل
حال ( 11 ) ، ونحوه المبسوط ( 12 ) .
وفي الخلاف أيضا : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ،
وقول آمين من كلام الآدميين ( 13 ) . وهو مبني على أنه ليس دعاء كما هو
المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 14 ) ، ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق
هامش
( 1 ) في ع ( ولذا ) .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 177 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 94 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 91 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 6 ) الإنتصار : ص 42 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 332 المسألة 84 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 466 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 27 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 26 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 332 المسألة 84 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 106 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 334 المسألة 84 .
( 14 ) تفسير القرآن الكريم لابن كثير : ج 1 ص 31 .