( أو خافت في ) القراءة شئ من فرض ( الصبح أو أوليي ( 1 ) المغرب
والعشاء عمدا عالما ) بوجوب الجهر فيها ( أو جهر في ) شئ من ( البواقي
كذلك ) وفاقا للمعظم للتأسي . وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن جهر فيما
لا ينبغي الاجهار ، فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل
متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ولا يدري
فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 2 ) .
وفي الخلاف الاجماع عليه ( 3 ) ، وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات
فيما ذكر ( 4 ) .
وعن أبي علي ( 5 ) والسيد ( 6 ) استحبابهما ، للأصل ، وصحيح علي بن جعفر أنه سأل
أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟
قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ( 7 ) . وحمل في المختلف على الجهر العالي ( 8 ) .
وقال الشيخ : إنه يوافق العامة ، ولسنا نعمل به ( 9 ) . قال المحقق ، : هذا تحكم
من الشيخ ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه ( 10 ) . قال الشهيد :
لم يعتد الشيخ بخلافه ، إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه ( 11 ) .
قلت : متن الخبر في التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) على ما سمعته ، وظاهر لفظ
هامش
( 1 ) في القواعد المطبوع ( أولتي ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 331 المسألة 83 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 2 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 176 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 176 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 765 ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 154 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 162 ذيل الحديث 636 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 177 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 189 س 37 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 162 ح 636 .
( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 313 ح 1164 .