وكتب الشهيد بالكراهية ( 1 ) ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيح علي بن يقطين
أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : لا
بأس ( 2 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام فيما في السرائر من خبر حريز ، عن زرارة ، عنه عليه السلام :
لا تقرنن بين السورتين في الركعة فإنه أفضل ( 3 ) ، وأخبار جواز العدول من سورة
إلى أخرى اختيارا ( 4 ) فإنها يجوز القران بين سورة وبعض أخرى .
وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي أله أن يقرأ في الفريضة فيمر
بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال : يردد القرآن ما شاء ( 5 ) . وخبر
منصور ( 6 ) يشمل النهي عنه .
ونحوه الخلاف ( 7 ) والاقتصاد ( 8 ) والكافي ( 9 ) ورسالة عمل يوم وليلة ( 10 )
والارشاد ( 11 ) ، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره . وخبر ابن أبي
بكير ، عن الصادق عليه السلام جواز الدعاء بالسورة في الصلاة ( 12 ) . فيحتمل انتفاء الحرمة
أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 190 س 37 ، الدروس الشرعية : ج 1 ص 173 ، الألفية والنفلية : ص 56 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 .
( 3 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 586 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 737 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 93 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 336 المسألة 87 .
( 8 ) الإقتصاد : ص 261 .
( 9 ) 97 الكافي في الفقه : ص 118 .
( 10 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 146 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 253 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .