وعدم السقوط ، وعدم التوقيت من غير معارض .
ونوقش في المعتبر ( 1 ) في تسميته قضاء لعدم التوقيت ، وإن وجبت المبادرة
فإنها واجب آخر . والمناقشة في محلها ، فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل
المتأخر كما في عمرة القضاء . ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت
الفورية كان وقتها وقت وجود السبب ، فإذا فات فات وقتها ( 2 ) .
( وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب
الصلاة ) أما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا ، والأخبار
فيه متظافرة ( 3 ) . وأما التثنية فذكرها ابنا إدريس ( 4 ) والبراج ( 5 ) وابنا سعيد ( 6 )
والحلبي ( 7 ) والشيخان في المقنعة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) في الصلاة ، وفي
المصباح في بعض الصلوات ، ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن
الكاظم عليه السلام ( 11 ) .
( و ) يستحب أن ( يعفر بينهما ) خديه أو جبينه أو الجميع أو إحداهما ، فهو
كالسجود مما شهد بفضله الأخبار ( 12 ) والاعتبار ، وانعقد عليه إجماعنا ، ولما أنكره
الجمهور كان من علامة الايمان .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 274 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 215 س 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1070 ب 1 من أبواب سجدتي الشكر .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 233 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 96 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 88 ، والجامع للشرائع : ص 78 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 8 ) المقنعة : ص 108 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 314 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 314 .
( 11 ) مصباح المتهجد : ص 238 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1075 ب 3 من أبواب سجدتي الشكر ج 4 .