ذكرها ، والمسارعة إلى المغفرة ، وإلى نقل الموتى إلى مضاجعهم ، واحتمال فوت
الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف ، وخصوص أخبار صلاة طواف الفريضة
وهي كثيرة : كحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة
الركعتان ، فيصليهما قبل المغرب ( 1 ) .
وحسن رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد
العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال : نعم ، أما بلغك قول رسول
الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب ، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر ، فتمنعوهم من
الطواف ( 2 ) . ونحو خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن رجل فاته شئ من
الصلوات ، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : فليصل حين يذكر ( 3 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : أربع صلوات يصليها الرجل : في كل
ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة
الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ( 4 ) .
وفي صحيح ابن مسلم : تصلي على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة
ركوع ولا سجود ، إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها
الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني
شيطان ( 5 ) .
هامش
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 486 ب 76 من أبواب الطواف ح 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 487 ب 76 من أبواب الطواف ح 2 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 17 ) المصدر السابق ح 1 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .