وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت
من ليل أو نهار ( 1 ) . وفي الإحتجاج للطبرسي : إن صاحب الزمان عليه السلام إذ سأله محمد
بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها ، قال : أفضل أوقاتها صدر النهار
من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت ، وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو
جائز ( 2 ) .
( و ) يكره ابتداء النوافل ( بعد صلاتي الصبح والعصر ) وفاقا للمشهور ،
لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي
المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 3 ) .
وفي خبر ابن مسكان : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، ولا
صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ( 4 ) .
وما في ( 5 ) جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل : إن أبا الحسن عليه السلام صلى
المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا
بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب
الشمس ، فقال : كذب - لعنه الله - على أبي ، أو قال : على آبائي ( 6 ) .
وفي الغنية : الاجماع ( 7 ) . وفي الناصرية : عدم الجواز فيهما ( 8 ) . وقال
الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 201 ب 5 من أبواب صلاة جعفر ح 5 .
( 2 ) الإحتجاج : ص 491 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 171 ب 38 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 170 ب 38 من أبواب المواقيت ح 1 وفيه ( عن الحلبي ) .
( 5 ) في ب ( ينافي ) .
( 6 ) مستطرفات السرائر : ص 63 ح 44 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 30 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 78 .