وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : خمس صلوات لا تترك على حال :
إذا طفت البيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا
ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 1 ) . وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل
وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي
تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر فطلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ( 2 ) .
وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين
تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار ( 3 ) . وقول الرضا عليه السلام في العلل التي
رواها الفضل : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر ، لأن هذه
الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ، وليست هي موقتة كسائر الصلوات ،
وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما
هو حق يؤدى ، وجائز أن يؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا ( 4 ) .
وفي صحيح جميل : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع
الشمس وعند غروبها ( 5 ) .
وأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام : تكره الصلاة على
الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع ( 6 ) . فبعد التسليم محمول على التقية ، أي
أنها تكره عند هم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم .
وكذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، قال :
وقتهما إذا فرغت من طوافك ، والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 4 ) علل الشرائع : ج 1 ص 268 ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 488 ب 76 من أبواب صلاة الطواف ح 7 .