نص الحسن ( 1 ) وظاهر أبي علي ( 2 ) لعموم الخبر وأصل عدم البراءة ، وعدم متابعة
الكل أو بعض الأجزاء لبعض في الصحة .
قال في المختلف : ولأن النسيان غير عذر في الفوات ، فلا يكون عذرا في
التقديم ( 3 ) . خلافا للكافي ( 4 ) والبيان ( 5 ) وظاهر النهاية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) ، لرفع
النسيان ، ومعناه رفع الإثم ، وينزل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل ، وهو
مطلقا ممنوع ، ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح ، هو ممنوع ، فإن ( ترى ) بمعنى
( تظن ) .
أما إن اتفقت بتمامها في الوقت ، فالوجه الاجزاء كما في الدروس ( 8 ) لامتثال
أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت ، واستحالة ( 9 ) تكليف الغافل ، وأصل البراءة من
الإعادة ، خلافا للذكرى ( 10 ) بناء على عدم دخول الوقت شرعا ، فإنما يدخل شرعا
إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه ، وهو ممنوع ، بل إنما يعتبر العلم أو
الظن إذا لم يغفل عنه .
وأما الجاهل ، ففي الرسيات ( 11 ) والشرائع ( 12 ) وكتب المصنف بطلان
صلاته ( 13 ) ، لأن الوقت شرط ، والجهل لا يخرجه عن الشرطية . ونص الكافي
الصحة إن صادف الوقت شيئا منها ( 14 ) . قال الشهيد في الدروس : ويشكل إن كان
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 46 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 47 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 48 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 138 .
( 5 ) البيان : ص 51 .
( 6 ) النهاية : ج 1 ص 283 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 72 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 143 درس 27 .
( 9 ) في ع ( ولاستحالة ) .
( 10 ) ذكرى الشرعية : ص 129 س 2 .
( 11 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 250 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 64 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 49 ، وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 244 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 328 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 138 .