أصوات الديكة ( 1 ) . قال الشهيد : وهو محجوج بالخبرين المشهورين ( 2 ) ] ( 3 ) .
( فإن ) صلى مع الظن و ( ظهر الكذب استأنف ) إن وقعت الصلاة بتمامها
قبل الوقت إجماعا ونصا .
( ولو دخل الوقت ولما يفرغ ) منها ( أجزاء ) وفاقا للأكثر ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن رباح : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم
يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 4 ) . ولأنه امتثل ،
لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي ، خرج [ ما إذا ] ( 5 ) وقعت الصلاة كلها خارج الوقت
بالاجماع والنص ، فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة .
وفي رسيات السيد : لا بد من أن تكون جميع الصلاة واقعة في الوقت
المضروب لها ، فإن صادف شئ من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية .
وبهذا يفتي محصلوا أصحابنا ومحققوهم ، وقد وردت روايات به ، وإن كان في
بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية ( 6 ) ، وهو خيرة المختلف ( 7 ) وأبي
علي للاحتياط ( 8 ) ، أي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ، وإنما يحصل
إذا وقعت بتمامها في الوقت .
وفيه أنه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت
بتمامها خارجه ، وبعبارة أخرى : برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه ، وتجدد
شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ، ولعدم الامتثال للأمر بايقاعها في الوقت ، وللنهي
عنها قبل الوقت فيفسد وفيها مثل ذلك ، وللزوم تبعية الوقت للأفعال ، فإنما قد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 85 س 31 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 128 س 23 .
( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 150 ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 5 ) في ع ( إذا ما ) .
( 6 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 48 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 47 .